Rulings

State Council 14/06/2006

شورى حكم رقم : 520 /2006

Court
شورى
Number
520/2006
Date
14/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا المتضمنة طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي نظرا لعدم صحة الاستدعاء وفقا للمادتين 68 و73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويوجد نقص في استدعاء المراجعة لان المستدعي لم يرفق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

كما يرد طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب المتضمن انهاء خدمة الموظف المستدعي بسبب فقدان احد شروط التعيين، فالقرار استند الى وقائع صحيحة، فقد صدر قرار جزائي عن محكمة الجنايات قضى بتجريم المستدعي بجرم صرف النفوذ استنادا للمادة 372 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. والحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المحكمة ويسري على القاضي الاداري. وان اسقاط العقوبة لا يلغي المساءلة المسلكية.