State Council 14/06/2006
شورى حكم رقم : 520 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 520/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا المتضمنة طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي نظرا لعدم صحة الاستدعاء وفقا للمادتين 68 و73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويوجد نقص في استدعاء المراجعة لان المستدعي لم يرفق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.
كما يرد طلب نقض قرار الهيئة العليا للتأديب المتضمن انهاء خدمة الموظف المستدعي بسبب فقدان احد شروط التعيين، فالقرار استند الى وقائع صحيحة، فقد صدر قرار جزائي عن محكمة الجنايات قضى بتجريم المستدعي بجرم صرف النفوذ استنادا للمادة 372 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. والحكم مبرم ويتمتع بقوة القضية المحكمة ويسري على القاضي الاداري. وان اسقاط العقوبة لا يلغي المساءلة المسلكية.