State Council 10/04/2008
شورى حكم رقم : 522 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 522/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تقدير القيمة التأجيرية جاء فاقدا التعليل ومخالفا للمادة 161 من القانون رقم 60/88.
فقد تبين من حيثيات القرار المطعون فيه بأنه لم يتضمن اي بسط او عرض لاقوال الخصوم ولطلباتهم، كما لم يتبين السند الواقعي او القانوني الذي استندت اليه اللجنة لتخفيض القيمة التأجيرية للعقار.