Rulings

State Council 10/04/2008

شورى حكم رقم : 522 /2008

Court
شورى
Number
522/2008
Date
10/04/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تقدير القيمة التأجيرية جاء فاقدا التعليل ومخالفا للمادة 161 من القانون رقم 60/88.

فقد تبين من حيثيات القرار المطعون فيه بأنه لم يتضمن اي بسط او عرض لاقوال الخصوم ولطلباتهم، كما لم يتبين السند الواقعي او القانوني الذي استندت اليه اللجنة لتخفيض القيمة التأجيرية للعقار.