Rulings

Civil Court of Appeal 30/03/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 522 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
522/1973
Date
30/03/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يبطل بيع المؤسسة التجارية الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 من قانون التجارة، لثبوت علم المشتري بحالة عجز المدين بسبب ايفائه بعض ديونه، مما يشكل قرينة على هذا العلم وان تسجيل بيع المؤسسة التجارية لا يحول دون بطلان بيع حصة الزوج المفلس دون حصة الزوجة.