Civil Court of Appeal 30/03/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 522 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 522/1973
- Date
- 30/03/1973
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يبطل بيع المؤسسة التجارية الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 من قانون التجارة، لثبوت علم المشتري بحالة عجز المدين بسبب ايفائه بعض ديونه، مما يشكل قرينة على هذا العلم وان تسجيل بيع المؤسسة التجارية لا يحول دون بطلان بيع حصة الزوج المفلس دون حصة الزوجة.