Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 523 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
523/1964
Date
03/12/1964
President
مزهر
Members
عيسى، طبارة
Source
Lebanese University

ان غياب المعترض, بعد حضور الجلسة الاولى. وقبل ان يتقرر قبول الاعتراض شكلا. يؤدي الى رد الاعتراض وفقا للمادة 200 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 الواجب تطبيقها بعد ان حل القاضي المنفرد محل المحكمة البدائية واستبعاد تطبيق المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948