Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 523 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 523/1964
- Date
- 03/12/1964
- President
- مزهر
- Members
- عيسى، طبارة
- Source
- Lebanese University
ان غياب المعترض, بعد حضور الجلسة الاولى. وقبل ان يتقرر قبول الاعتراض شكلا. يؤدي الى رد الاعتراض وفقا للمادة 200 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 الواجب تطبيقها بعد ان حل القاضي المنفرد محل المحكمة البدائية واستبعاد تطبيق المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948