Civil Court of Appeal 22/05/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 526 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 526/1995
- Date
- 22/05/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لا بطلان دون نص مادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 او ان عدم وصف القرار الصادر بالصورة الوجاهية بانه قرار وجاهي لا يؤدي الى فسخه اذا لم ينص القانون صراحة على ان ذلك الوصف الزامي تحت طائلة البطلان حين عدد اسباب البطلان م 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ويكون لمحكمة الاستئناف ان تصحح القرار الابتدائي فيما بعد.
يتوافر عنصر العجلة في دعوى إشغال العقار دون مسوغ شرعي ولو تأخر المالك عن المطالبة بالاخلاء لان عنصر العجلة مستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.
يتوافر اختصاص قاضي العجلة عند احتلال العقار ولا يعتبر الحكم قد خالف القانون بمخالفته اتفاق الطائف الذي يبرر احتلال العقارات بسبب التهجير لان التهجير لا يشرع الاحتلال الذي يبقى تعديا على ملكية فردية يحميها الدستور.