Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 526 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
526/1995
Date
22/05/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

لا بطلان دون نص مادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 او ان عدم وصف القرار الصادر بالصورة الوجاهية بانه قرار وجاهي لا يؤدي الى فسخه اذا لم ينص القانون صراحة على ان ذلك الوصف الزامي تحت طائلة البطلان حين عدد اسباب البطلان م 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ويكون لمحكمة الاستئناف ان تصحح القرار الابتدائي فيما بعد.

يتوافر عنصر العجلة في دعوى إشغال العقار دون مسوغ شرعي ولو تأخر المالك عن المطالبة بالاخلاء لان عنصر العجلة مستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.

يتوافر اختصاص قاضي العجلة عند احتلال العقار ولا يعتبر الحكم قد خالف القانون بمخالفته اتفاق الطائف الذي يبرر احتلال العقارات بسبب التهجير لان التهجير لا يشرع الاحتلال الذي يبقى تعديا على ملكية فردية يحميها الدستور.