Rulings

State Council 29/05/2003

شورى حكم رقم : 527 /2003

Court
شورى
Number
527/2003
Date
29/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة.

فقد ثبت بأن الوكيل قد استقال وتقاعد وانتفت صفته كمحامي وتبلّغ المجلس قرار الاستقالة كما توفي المستدعي.

وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم فيتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.

الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.