State Council 29/05/2003
شورى حكم رقم : 527 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 527/2003
- Date
- 29/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم صحة الخصومة.
فقد ثبت بأن الوكيل قد استقال وتقاعد وانتفت صفته كمحامي وتبلّغ المجلس قرار الاستقالة كما توفي المستدعي.
وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم فيتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة.
الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.