State Council 09/05/2013
شورى حكم رقم : 529 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 529/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدمته بلدية بيروت لوروده ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
وردت الاستئناف التبعي لأنه لا يجوز تقديمه او تقديم طلب مقابل في التنازع الضريبي لأن مجلس شورى الدولة مرجع استئنافي.
وان الاعتراض المقبول شكلا على رسم القيمة التأجيرية ورد من شخص ذي صفة وهو مالك في ملكية مشتركة وله حق الطعن. وقد تم تعليل القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. اما بالنسبة للادلاء بأن الفقرة الحكمية جاءت خالية من بعض البيانات. فإن الفقرة الحكمية تتضمن خلاصة ما توصل اليه المجلس في قراره كنتيجة للحيثيات المرتبطة بها وذلك وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31-3-1964، والمادة 90 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان البيانات المشار اليها واردة في متن القرار.