Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2008
- Date
- 04/03/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة.
لا يتوجب توافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني لتعلق الموضوع بدفوع شكلية منصوص عليها في المادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه لناجة وحدة السبب في الدعويين. ان الدعوى السابقة المقامة لا تتناول الشيك دون مؤونة المطالب به نفسها. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بتلازم الدعاوى لا يلزم محكمة الاساس بضم الدعويين ويعود لها حق التقدير. ان رد طلب ضم الدعاوى واقع موقعه القانوني الصحيح ولا مخالفة للقانون. يبرم القرار المطعون فيه.