Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
53/2008
Date
04/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة.

لا يتوجب توافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني لتعلق الموضوع بدفوع شكلية منصوص عليها في المادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه لناجة وحدة السبب في الدعويين. ان الدعوى السابقة المقامة لا تتناول الشيك دون مؤونة المطالب به نفسها. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بتلازم الدعاوى لا يلزم محكمة الاساس بضم الدعويين ويعود لها حق التقدير. ان رد طلب ضم الدعاوى واقع موقعه القانوني الصحيح ولا مخالفة للقانون. يبرم القرار المطعون فيه.