Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
53/2008
Date
27/02/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم اساءة الامانة لم يبين عناصر الجرم ولم يظهر علاقة كشف الحساب بالجرم المذكور وجاء بالتالي مخالفا للانتظام العام وافاقدا التعليل ويقتضي نقضه.