Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2008
- Date
- 27/02/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم.
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم اساءة الامانة لم يبين عناصر الجرم ولم يظهر علاقة كشف الحساب بالجرم المذكور وجاء بالتالي مخالفا للانتظام العام وافاقدا التعليل ويقتضي نقضه.