Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2010
- Date
- 08/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
لقد ظهر بعد اختتام المحاكمة، مستند جديد، هو محضر تحقيق بفقدان اوراق ثبوتية، لم يكن معلوما اثناء المحاكمة وقد يكون من شأنه ان يثبت براءة المتهم. تقبل اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية 328 تاريخ 2/8/2001.