Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
53/2010
Date
08/04/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

لقد ظهر بعد اختتام المحاكمة، مستند جديد، هو محضر تحقيق بفقدان اوراق ثبوتية، لم يكن معلوما اثناء المحاكمة وقد يكون من شأنه ان يثبت براءة المتهم. تقبل اعادة المحاكمة شكلا لتوافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية 328 تاريخ 2/8/2001.