Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2010

Court
تمييز مدني
Number
53/2010
Date
16/09/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته القانون لجهة فقدان التعليل أو لجهة فقدان الاساس القانوني في مرحلة المحاكمة، بحيث أن القرار الاستئنافي المميز، في ما قضى به لجهة رد طلب وقف التنفيذ قد أعمل القاعدة القانونية في النفاذ المعجل لحكم قاضي الأمور المستعجلة مبررا الحل الذي رآه ملائما في غياب القاعدة الآمرة، بالائتلاف مع المادة 577 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز اقرار وقف التنفيذ جوازا وليس وجوبا، فاقتضى رد الإستدعاء التمييزي.