Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 53/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 200 و213 عقوبات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على محاولة سرقة محل المدعي المسقط بواسطة الكسر والخلع، واعلنت براءتهما من جناية المادة 460 عقوبات لانتفاء الدليل على عنصر الليل.