Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
53/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 200 و213 عقوبات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على محاولة سرقة محل المدعي المسقط بواسطة الكسر والخلع، واعلنت براءتهما من جناية المادة 460 عقوبات لانتفاء الدليل على عنصر الليل.