Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
53/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه جزئيا وقضت باتهام ستة من المتهمين السبعة بجناية محاولة قتل عناصر من القوة الامنية سندا الى المادة 549 فقرة 5 معطوفة على المادة 201 عقوبات واستبعاد اي وصف جرمي آخر وباتهام بعضهم بالتدخل بجناية جمعيات الاشرار سندا الى المادة 335 معطوفة على المادة 219 فقرة 2 عقوبات، علما ان المحكمة صدقت قرار منع المحاكمة عن احدهم بالنسبة لجناية المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة المتعلقة بحيازة اسلحة حربية غير مرخصة.