Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه جزئيا وقضت باتهام ستة من المتهمين السبعة بجناية محاولة قتل عناصر من القوة الامنية سندا الى المادة 549 فقرة 5 معطوفة على المادة 201 عقوبات واستبعاد اي وصف جرمي آخر وباتهام بعضهم بالتدخل بجناية جمعيات الاشرار سندا الى المادة 335 معطوفة على المادة 219 فقرة 2 عقوبات، علما ان المحكمة صدقت قرار منع المحاكمة عن احدهم بالنسبة لجناية المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات وجنحة المادة 72 اسلحة المتعلقة بحيازة اسلحة حربية غير مرخصة.