Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان تذرع المستدعي بالمستند الذي كان موجودا بتاريخ سابق لصدور الحكم واثناء طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مستندا جديدا برز بعد صدور الحكم، وبالتالي يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.