Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
53/2005
Date
16/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان تذرع المستدعي بالمستند الذي كان موجودا بتاريخ سابق لصدور الحكم واثناء طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مستندا جديدا برز بعد صدور الحكم، وبالتالي يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 328 فقرة "د" من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.