Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، اذ ان قرار القاضي المنفرد الجزائي اعتبر الجرم احتيالا سندا للمادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، فيما اعتبر القرار الاستئنافي ان النزاع مدني لانتفاء عناصر الجرم وليس لعدم كفاية الادلة.
ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى وقائع خاطئة ومخالفة لما ورد في مستندات الحكم، وبالتالي يكون قد شوه الوقائع ومضمون المستندات ويستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.