Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
53/2006
Date
19/01/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، اذ ان قرار القاضي المنفرد الجزائي اعتبر الجرم احتيالا سندا للمادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، فيما اعتبر القرار الاستئنافي ان النزاع مدني لانتفاء عناصر الجرم وليس لعدم كفاية الادلة.

ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة الى وقائع خاطئة ومخالفة لما ورد في مستندات الحكم، وبالتالي يكون قد شوه الوقائع ومضمون المستندات ويستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.