Rulings

Criminal Court 08/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
53/2010
Date
08/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 503 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات لاقدامه على التهجم على المدعية في منزلها اثناء غياب زوجها محاولا اكراهها بالعنف والتهديد على الجماع وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبمدلول اقوال المتهم وقرينة محاولة فراره.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات سندا للمادة 503 عقوبات وتخفض الى النصف سندا الى المادة 200 عقوبات وتحتسب له مدة التوقيف. يمنع من التصرف بأمواله.