Criminal Court 08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 53/2010
- Date
- 08/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 503 معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات لاقدامه على التهجم على المدعية في منزلها اثناء غياب زوجها محاولا اكراهها بالعنف والتهديد على الجماع وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية وبمدلول اقوال المتهم وقرينة محاولة فراره.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات سندا للمادة 503 عقوبات وتخفض الى النصف سندا الى المادة 200 عقوبات وتحتسب له مدة التوقيف. يمنع من التصرف بأمواله.