Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.