Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
53/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زتهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار القاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات وذلك لعدم كفاية الدليل لان الادانة ارتكزت الى شهادة غامضة ومتناقضة دون توافر قرنية تؤيدها وتعلن براءة المتهم.

يعاقب بجرم التدخل في جرم ادخال الاجانب خلسة الى لبنان سندا للمادة 32 من قانون الاجانب تاريخ 10/7/1962 معطوفة على المادة 219 عقوبات وذلك لان المتهم سهل دخول السودانيين من سوريا الى لبنان دون ان يكونوا مزودين بوثائق رسمية ودون مرورهم بمراكز الامن العام الحدودية.