Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
53/2002
Date
12/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خصّ الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يؤدي الى رّد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق ذكره اذ ان قاضي التحقيق ردّ الدفوع الشكلية وصدّق قراره استئنافا.