Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خصّ الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يؤدي الى رّد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق ذكره اذ ان قاضي التحقيق ردّ الدفوع الشكلية وصدّق قراره استئنافا.