Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 158

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 158

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات لمصلحة المرسل اليه ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا ارسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب البرق والبريد- موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/158/