The whole text

قانون الاستملاك In force

المادة 15

المادة 15

تحدد الاصول الواجب اتباعها امام لجان الاستملاك البدائية على الوجه التالي:

1- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها للاطلاع على موقعها والتحقق من اوصافها ومشتملاتها ووجهة استعمالها وما يمكن ان يكون لها من حقوق او عليها من اعباء وتنظم محضر كشف لكل عقار.

2- تدعو اللجنة الادارة والمالكين واصحاب الحقوق المعروفين الى جلسة علنية ويجب ان تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالك الى وجوب اعلامها عن اصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء اشغالها والبدلات التي يدفعونها كما تدعو اللجنة اصحاب الحقوق المصرح عنهم من قبل المالك او اصحاب الحقوق الذين تتثبت لجنة الاستملاك من اشغالهم اثناء الكشف الى جلسة مماثلة على ان تتضمن ورقة الدعوة تنبيههم الى ضرورة تقديم ما لديهم من مستندات ووثائق تثبت حقوقهم والى وجوب اعلام اللجنة عن اصحاب الحقوق القانونيين اذا وجدوا. ويتم التبليغ مباشرة واما بواسطة الموظف المحلف الملحق باللجنة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لاصحاب الحقوق ان يحضروا تلقائيا امام اللجنة للمطالبة بحقوقهم وان لم يصرح عنهم المالك.

3- تطبق اللجنة البدائية الاصول المستعجلة.

4- تبلغ اللجنة قراراتها فور صدورها الى ممثل الادارة وذوي العلاقة وفقا للاصول المبينة في الفقرة 2 اعلاه.

5- تقبل قرارات اللجنة البدائية الطعن بطريقة الاستئناف ضمن المهل ووفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 15 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/15/