Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 53 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 53/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا صلاحية لقاضي الامور المستعجلة في رفع الحجز الاداري الملقى من النيابة العامة على سيارة الا في حالات استثنائية اذا كانت الطرق العادية لا تؤمن للمحجوز عليه حقوقه يعود للقضاء الجزائي بحسب المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حق البت بامر الحجز ترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.