Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 53 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
53/1999
Date
14/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا صلاحية لقاضي الامور المستعجلة في رفع الحجز الاداري الملقى من النيابة العامة على سيارة الا في حالات استثنائية اذا كانت الطرق العادية لا تؤمن للمحجوز عليه حقوقه يعود للقضاء الجزائي بحسب المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حق البت بامر الحجز ترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.