State Council 28/05/2002
شورى حكم رقم : 530 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 530/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة الادارية استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المستدعي قد توفي، ولم يتم تصحيح الخصومة او متابعة الدعوى حسب الاصول ولم تكن المراجعة جاهزة للحكم لان الوكيل القانوني للمستدعي لم يكن على علم بوفاة موكّله بسبب تعذّر تبليغه.