Rulings

State Council 28/05/2002

شورى حكم رقم : 530 /2002

Court
شورى
Number
530/2002
Date
28/05/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة الادارية استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المستدعي قد توفي، ولم يتم تصحيح الخصومة او متابعة الدعوى حسب الاصول ولم تكن المراجعة جاهزة للحكم لان الوكيل القانوني للمستدعي لم يكن على علم بوفاة موكّله بسبب تعذّر تبليغه.