Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 531 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
531/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة ليلا بالعنف والتهديد بسكين سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يدان المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله سكينا ممنوعة.

يدان المتهم بجنحة المادة 733 عقوبات لاقدامه على كسر زجاج سيارة المدعي ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.

Cited

Texts it relies on