Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 531 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 531/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة ليلا بالعنف والتهديد بسكين سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
يدان المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لحمله سكينا ممنوعة.
يدان المتهم بجنحة المادة 733 عقوبات لاقدامه على كسر زجاج سيارة المدعي ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم المذكورة بحقه.
Cited