Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 531 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
531/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية محاولة القتل القصدي (مادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات) لعدم ثبوت نية القتل لديه، لكنها ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات، معتبرة انه لم يكن في حالة الدفاع المشروع عن النفس لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 184 عقوبات ابرزها الضرورة الآنية، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة.