Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 531 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 531/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية محاولة القتل القصدي (مادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات) لعدم ثبوت نية القتل لديه، لكنها ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات، معتبرة انه لم يكن في حالة الدفاع المشروع عن النفس لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 184 عقوبات ابرزها الضرورة الآنية، فضلا عن ادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة.