State Council 21/06/2006
شورى حكم رقم : 531 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 531/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطلب اعادة المحاكمة وقد تبلغ القرار المطعون فيه وفقا للاصول في محل اقامته استنادا للمواد 72 و80 من نظام مجلس الشورى، ولكنه تقدم بالمراجعة بعد انقضاء مهلة الشهرين.