Rulings

State Council 21/06/2006

شورى حكم رقم : 531 /2006

Court
شورى
Number
531/2006
Date
21/06/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج مهلة الشهرين المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يطلب اعادة المحاكمة وقد تبلغ القرار المطعون فيه وفقا للاصول في محل اقامته استنادا للمواد 72 و80 من نظام مجلس الشورى، ولكنه تقدم بالمراجعة بعد انقضاء مهلة الشهرين.