Court of Cassation, criminal chamber 16/10/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 531 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 531/1963
- Date
- 16/10/1963
- President
- مزهر
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
في حال اجتماع الاسباب المخففة والعفو العام, على المحكمة ان تطبق اولا الاسباب المخففة ثم العفو والا تكون قد خالفت القانون (مادة 268 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وعرضت الحكم للنقض.