Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 531 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
531/1963
Date
16/10/1963
President
مزهر
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

في حال اجتماع الاسباب المخففة والعفو العام, على المحكمة ان تطبق اولا الاسباب المخففة ثم العفو والا تكون قد خالفت القانون (مادة 268 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وعرضت الحكم للنقض.