Rulings

State Council 28/05/2002

شورى حكم رقم : 532 /2002

Court
شورى
Number
532/2002
Date
28/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ان الجهة المختصة لبت النزاع على حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في المديرية العامة للاسكان والتعاونيات هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و58 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1981، فالصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظم العام، وعلى القاضي ان يثيرها عفوا.