State Council 23/06/2006
شورى حكم رقم : 532 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 532/2006
- Date
- 23/06/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى اساسا المتضمنة طلب رد القاضي ونقل الدعوى للارتياب المشروع استنادا للمادة 43 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
وان طلب رد القاضي منصوص عليه في المواد 120 و129 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واذا ادى طلب الرد الى تعذر تأليف هيئة المحكمة تطبق احكام نقل الدعوى.
وبما ان المستدعي يطلب رد رئيس مجلس القضايا ولا هيئة حاكمة مماثلة لمجلس القضايا لاحالة المراجعة موضوع النزاع اليها في حال الرد استنادا للمادتين 116 و118 من اصول المحاكمات المدنية.
كما انه لم يثبت الارتياب في شخص القاضي او الانحياز او اي عداوة.