Civil Court of Appeal 10/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 533 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 533/2000
- Date
- 10/05/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع لعلة الخوف والاكراه تطبيقا للمادة 210 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 لعدم توافر شروطها ولعدم ثبوت علة الخوف والاكراه الناتجين عن الحوادث الامنية في البلاد واخيرا ردت طلب تعويض المستأنفة عن سوء نية المستأنف عليه لعدم ثبوت اساءة استعمال حقه في الادعاء المتعلق ببطلان عقد البيع.