Rulings

Civil Court of Appeal 10/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 533 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
533/2000
Date
10/05/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع لعلة الخوف والاكراه تطبيقا للمادة 210 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 لعدم توافر شروطها ولعدم ثبوت علة الخوف والاكراه الناتجين عن الحوادث الامنية في البلاد واخيرا ردت طلب تعويض المستأنفة عن سوء نية المستأنف عليه لعدم ثبوت اساءة استعمال حقه في الادعاء المتعلق ببطلان عقد البيع.