State Council 05/06/2003
شورى حكم رقم : 534 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 534/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح وذلك لأن الادارة لم تخطىء في تفسير البند التاسع من المادة 5 من قانون 717-98 لجهة عدم احتفاظ الموظف الملحق بالملاك الاداري براتبه، لأن المعلمين الملحقين بالادارات العامة يتم تصنيفهم في الدرجة المماثلة لدرجتهم ويتم احتفاظهم بحق القدم من دون الاحتفاظ بحقهم بالراتب لذا فإن قرار الادارة قانوني وفي محله.