Rulings

State Council 05/06/2003

شورى حكم رقم : 534 /2003

Court
شورى
Number
534/2003
Date
05/06/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح وذلك لأن الادارة لم تخطىء في تفسير البند التاسع من المادة 5 من قانون 717-98 لجهة عدم احتفاظ الموظف الملحق بالملاك الاداري براتبه، لأن المعلمين الملحقين بالادارات العامة يتم تصنيفهم في الدرجة المماثلة لدرجتهم ويتم احتفاظهم بحق القدم من دون الاحتفاظ بحقهم بالراتب لذا فإن قرار الادارة قانوني وفي محله.