Rulings

State Council 29/06/2006

شورى حكم رقم : 537 /2006

Court
شورى
Number
537/2006
Date
29/06/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وفقا للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة وتقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

وقد تمّ تدارك النقص في الاستدعاء وارفاق وكالة المستدعي.

ولا يتوجّب ابطال القرار الصادر عن قائمقام كسروان المتضمن توقيف العمل بمولد كهربائي لعدم ثبوت تجاوز السلطة او مخالفة القانون.

فالقرار المذكور صادر عن مرجع مختص وفقا للمادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59، اذ يعود للقائمقام وبناء على موافقة وزير الصحة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع المحاذير الصحية والخطرة.

وقد تبيّن من خلال الكشف على مكان المولد ومن تقرير لجنة الخبراء وجود تلوّث في الهواء وضجيج وخطر على الصحة اي ان الشروط الصحية غير متوافرة.