Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 538 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
538/2001
Date
28/03/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في قبول وسائل الاثبات على ما نصت عليه المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان قبولها لشهادة الشهود المدلى بها امام الخبير دون تحليفهم اليمين القانونية لا يكون مخالفا لقواعد الاثبات، وانما لرأي الخبير، وتبعا لذلك يتوجّب عليها بيان الاسباب التي تبرّر مخالفتها.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند ثبوت واقعة ترك المأجور وتدليلا على حصول ذلك، شراء زوج المستأجر لشقة، مما استتبع انتقال المستأجر للسكن فيها بحكم زواجه، مما يؤلّف دليلا على حصول واقعة الترك مع بعض الاثباتات الحسية اضافة الى فاتورة الكهرباء وخط اشتراك هاتفي ثابت، مما يؤدّي الى الزام المستأجر باخلاء المأجور موضوع الدعوى.