Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية لعدم تلاوة الادعاء الشخصي ووضعه قيد المناقشة، هو في غير محله القانوني لانه قد تمت تلاوة مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية، وقد وضعت التحقيقات هذه مع مضبطة الاتهام قيد المناقشة، مع ايضاح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام. وقد ورد مضمون الادعاء في التحقيقات الاولية، ولم يطلب المتهم تلاوة اية اوراق، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب عرض فيلم الفيديو حيث يظهر المتهم وهو يقوم بالسرقة، هو في غير محله القانوني لان المحكمة لم تعتمد الفيلم من ضمن الادلة، وهي قد استندت الى اعتراف المتهم في التحقيق الاولي، وقد اصر على افادته امام قاضي التحقيق، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة سؤال المتهم عن رأيه بشهادة بعض الشهود، هو في غير محله القانوني لان هذه المخالفة ليست بمثابة اغفال لمعاملة جوهرية، وبالتالي يرّد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم وضع المحكمة شربط تصوير المتهم وهو يقوم بالسرقة قيد المناقشة، هو في غير محله اذ ان المحكمة لم تعتمد هذا الشريط كاثبات لتجريم المتهم، وقد طعن وكيل الدفاع بقانونية هذا الاثبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم تقديم ممثل النيابة العامة قائمة شهود الحق العام ليس بمحله القانوني، لان محضر الضبط اشار الى تلاوة قائمة شهود الحق العام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 297 و298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تواجد الشاهد خارج القاعة عند استدعائه للشهادة، هو في غير محله القانوني لان محضر الجلسة اشار الى دخول كل شاهد على حدة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لجهة عدم ذكر المحكمة لمهنة ومحل اقامة الشهود، هو في غير محله القانوني، لان هذا الاغفال ليس اغفالا لقاعدة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادتان 285 و286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم استجواب المتهم وسؤاله عن اختيار محام للدفاع عنه، هو في غير محله القانوني لثبوت استجواب المتهم في المحضر وسؤاله عن اختيار محام للدفاع عنه. اما عن حصول هذا الاستجواب خارج المهلة القانونية المحددة، فهو ليس اغفالا لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 290 من قانون الاصول الجزائية لجهة عدم سؤال المتهم عن كامل هويته بالاضافة الى مهنته، هو في غير محله القانوني لورود كامل هوية المتهم في محضر ضبط جلسة المحاكمة. وان اغفال ذكر بعض المعلومات كمهنته ومحل اقامته، ليس بالمعاملة الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.