Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /0

Court
إستئناف مدني
Number
54
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تنشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف متى كان الاستئناف يرمي الى ابطال الحكم (المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983).

ان الاستمرار باشغال المؤسسة التجارية بعد انتهاء مدة عقد الادارة الحرة ودون ايفاء بدل الايجار يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة للقضاء بالاخلاء (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.)