Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي بعدما قضت بعدم تخلف البائع المميز عليه عن تنفيذ التزاماته. وردت طلب الغاء عقد بيع العنب لان الشركة المميز عليها لم تخالف المواد 537 و641 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، ولم تتخلف عن تنفيذ موجباتها التعاقدية وسلمت المبيع الى المشتري المميز.