Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2005

Court
تمييز مدني
Number
54/2005
Date
31/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي بعدما قضت بعدم تخلف البائع المميز عليه عن تنفيذ التزاماته. وردت طلب الغاء عقد بيع العنب لان الشركة المميز عليها لم تخالف المواد 537 و641 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، ولم تتخلف عن تنفيذ موجباتها التعاقدية وسلمت المبيع الى المشتري المميز.