Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2006

Court
تمييز مدني
Number
54/2006
Date
31/05/2006
President
لبيب زوين
Members
نايفة، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط، الامر غير الحاصل في الدعوى الحالية لأن القرار الاستئنافي قضى بعدم توافر الحق بالايجار سندا للمادة 12 من قانون 160/92، فلا يكون قد فضل بالاسقاط من حق التمديد لتلك الاجارة، بل بعدم قيام لاحق الاستفادة من عقد ايجار أساسي، وبالتالي فان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز.