Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية والشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الاعتراض في الدعوى العامة يكون صحيحا من ناحية الخصومة حتى ولو لم يوجه صراحة بوجه النيابة العامة لان لها صفة المداعاة في الدعاوى العامة وتعتبر خصما في الدعوى حتى ولو لم توجه ضدها الخصومة صراحة. يرد السبب التمييزي.
ان العيب الذي شاب الاعتراض من خلال عدم توجيه الخصومة ضد احد الخصوم قد جرت تغطيته من خلال مثول الخصم المذكور في المحاكمة في جلساتها كافة وتقديمه جوابا على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان وصف الفعل الجرمي باساءة الامانة دون تبيان العقد الذي بني عليه الوصف المذكور يعتبر نقصا في التعليل في القرار المطعون فيه ويستوجب النقض.