Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
54/2006
Date
03/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط التمييز العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية والشرط الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الاعتراض في الدعوى العامة يكون صحيحا من ناحية الخصومة حتى ولو لم يوجه صراحة بوجه النيابة العامة لان لها صفة المداعاة في الدعاوى العامة وتعتبر خصما في الدعوى حتى ولو لم توجه ضدها الخصومة صراحة. يرد السبب التمييزي.

ان العيب الذي شاب الاعتراض من خلال عدم توجيه الخصومة ضد احد الخصوم قد جرت تغطيته من خلال مثول الخصم المذكور في المحاكمة في جلساتها كافة وتقديمه جوابا على الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان وصف الفعل الجرمي باساءة الامانة دون تبيان العقد الذي بني عليه الوصف المذكور يعتبر نقصا في التعليل في القرار المطعون فيه ويستوجب النقض.