Court of Cassation, civil chamber 09/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2005
- Date
- 09/06/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية طلب تصحيح الخصومة باملاك ورثة المميز عليه محله بعد ان صححت الخطأ المادي الوارد على اسمه.
يحق لمحكمة التمييز بعد مرحلة النقض اثارة مسألة مدى قابلية القرار الاستئنافي للطعن على حدة قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 615 اصول المحاكمات المدنية لان هذه المسألة تتعلّق بالانتظام العام فاذا كان القرار الاستئنافي قد بت بمسألة قبول اعتراض الغير شكلا في بعض النواحي دون ان يبت بالمسألة المنوّه عنها، فيكون لمحكمة التمييز اثارتها عفوا وذلك استنادا الى المادة 672 اصول المحاكمات المدنية التي لم تضع استثناءات على ما هو وارد في المادة 615 اصول محاكمات مدنية التي تطبق على كافة انواع الطعن سواء كان عاديا او غير عادي.
ويرد اعتراض الغير شكلا لانه واقع على قرار تمهيدي قبل صدور القرار النهائي وقد فصل بمسألة رد طلب تدخل لا يتعلق بالمميز، كما ان القرار الفاصل في احدى نقاط النزاع ليس معجّل التنفيذ فكان يقتضي توجيه الطعن ايضا ضد القرار النهائي.