Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 672

المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 672

جميع الاحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير ايضا القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب النقض المقدم ضده.

المادة 672 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/672/