Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامه، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، اذ ان الاول منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما صدر قرار اتهامي لكفاية الدليل، فلا يكون القراران قد تعرضا للوصف الجرمي بل اختلفا لجهة تقدير الادلة.