Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
54/2005
Date
16/06/2005
President
لبيب زوين
Members
سلامه، نايفة
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف الجرمي للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (مادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، اذ ان الاول منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما صدر قرار اتهامي لكفاية الدليل، فلا يكون القراران قد تعرضا للوصف الجرمي بل اختلفا لجهة تقدير الادلة.