State Council 14/10/2003
شورى حكم رقم : 54 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 54/2003
- Date
- 14/10/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة التي تجيز هذا الطعن.