Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 54 /2003

Court
شورى
Number
54/2003
Date
14/10/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة لقبول الطعن بطريق النقض لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية الصادرة بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 بحيث ان المادة 63 منه الغت المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة التي تجيز هذا الطعن.