Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه لاعطائه الوقائع الوصف القانوني غير الملائم واتهمت المدعى عليه بجناية جمعيات الاشرار سندا الى المادة 335 عقوبات لثبوت انتسابه الى مجموعة مسلحة سورية تقاتل الجيش السوري وتقتل المدنيين وبجناية التدخل في الاعمال الارهابية المجرمة في المادة 6 من قانون تعديل قانون العقوبات تاريخ 11-1-1958 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات دون المادة 5 من القانون نفسه لعدم توافر عناصرها فضلا عن الظن به بجنحة حيازة اسلحة حربية غير مرخصة سندا الى المادة 72 اسلحة.