Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2011

Court
تمييز مدني
Number
54/2011
Date
02/06/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 5 من قانون 13-78 وقضت بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ للبت في صحة تبليغ الانذار التنفيذي ةامكانية صحة الاملاك العامة. وقضت بقبول السبب التمييزي الثاني المبني على التناقض في حيثيات الحكم الواحد الذي طبق المادة 5 من القانون رقم 13/78 التي تعطي الصلاحية لمجالس العمل التحكيمية للبت بالمشاكل التنفيذية المتعلقة بالاساس في قضايا العمل والمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تعطي الصلاحية لدائرة التنفيذ للبت بالمشاكل التنفيذية الاجرائية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك عملا بنص المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تعطي الصلاحية لرئيس دائرة التنفيذ وليس لمجلس العمل التحكيمي.