Court of Cassation, civil chamber 16/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2008
- Date
- 16/12/2008
- President
- حبيب حدثي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من اتفاقية هامبورغ لعدم تطبيقها على القرار الحالي لان القرار المميز لم يتطرق اليها وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان موضع التشويه فقد عدد القرار بعض المستندات مبينا بان المميزة تتذرع بها للتنصل من مسؤولية هلاك الاشياء ليؤكد بان عبء اثبات الابراء يقع على الناقل الذي لم يتحفظ بحيث تكون وثائق الشحن متمتعة بقوة ثبوتية لحين دحضها الامر غير المتحقق ,وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 683 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لان ما تعيبه الجهة المميزة لا يدخل في مخالفة المادة 683 موجبات وعقود. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار الاستئنافي استند على عدم كفاية الاسباب التي اعتمدها للقول بعدم ثبوت خطأ المميز ضدها ولم يستند على خلو القرار من الاسباب الواقعية او عدم وضوجها.