Court of Cassation, civil chamber 23/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ان اجراء التبليغ الاستثنائي بعد قيام المحكمة بارسال عدة تبليغات الى اماكن يمكن ان يتواجد فيها المميز قبل اجراء التبليغ الاستثنائي هو في محله القانوني ولا يشكل مخالفة لاحكام المادة 408 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون.
ان الادلاء بالخطأ في تفسير القانون مع عدم الاشارة الى النص القانوني الذي تمت مخالفته وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية هو في غير محله القانوني ويرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون. كذلك فان ادلاء المميز بحصول تواطؤ للتهرب من حق الشفعة لا يعتبر من اسباب التمييز المحددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.