Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2011

Court
تمييز مدني
Number
54/2011
Date
12/07/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين الاولى والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67، ونقضت القرار المطعون فيه والقاضي بأن العقد هو تنازل عن عقد الايجار وليس بيعا لمؤسسة تجارية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، برد السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادتين 528 و530 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن التأخير في افهام الحكم مبرر لمزيد من التدقيق، وانه موقع اصولا من القاضي المنفرد المدني.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأن حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار نص عليها صراحة قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يدخل في عدادها نص المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77.

كما ردّت السبب الاستئنافي الثالث المبني على زوال المؤسسة التجارية. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأن اقفال المؤسسة التجارية واعادة استثمارها بسبب الاحداث الامنية لا يفقدها عنصر الزبائن ولا يؤدي الى زوالها خاصة وان موقعها الجغرافي يعيد لها الزبائن فور اعادة فتحها واستثمارها.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع المبني على مخالفة المادة 10 فقرة ب من القانون 160/92. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأن اعادة ترميم المأجور الذي تضرر بسبب الاحداث الامنية لاعادة استعماله وفقا للغاية التي أعد لها، لا يشكل التخريب بالمعنى المتعارف عليه.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الخامس المبني على مخالفة المادة 10 فقرة (ز) من قانون الايجارات رقم 160/92. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بوجود رسائل متبادلة بين المؤجر والمستأجر تتناول بدلات الايجار وتصليح المأجور مما يفيد بان مقام المستأجر معروف من المؤجر.