Court of Cassation, civil chamber 14/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2011
- Date
- 14/06/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 9 و62 و553 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانتفاء صفة المستأنف عليهما في الدعوى لانهما وصيان على المحجور عليه، وان المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تكن موضع مناقشة المحكمة او تطبيقها.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم صفة المستأنف عليهما، خاصة وان فرقاء الدعوى لم ينفذوا القرار التمهيدي، وان ورود كلمة "وصيين" لا تغير في المعنى شيئا.