Court of Cassation, civil chamber 28/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2009
- Date
- 28/07/2009
- President
- نعمة لحود
- Members
- مطر، ورده
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد قاضي التحقيق لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن تأجيل جلسة المحاكمة مدة ثلاثة ايام كافية لاطلاع الخصم وقاضي التحقيق على ملف الدعوى، ولعدم وجود خصومة سابقة ثانية بين وكيلة طالب نقل الدعوى وقاضي التحقيق، والزمت طالب نقل الدعوى بالنفقات القانونية وتغريمه بمبلغ 500.000 ل.ل.