Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2009

Court
تمييز مدني
Number
54/2009
Date
28/07/2009
President
نعمة لحود
Members
مطر، ورده
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة طلب نقل الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد قاضي التحقيق لعدم توافر شروط المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن تأجيل جلسة المحاكمة مدة ثلاثة ايام كافية لاطلاع الخصم وقاضي التحقيق على ملف الدعوى، ولعدم وجود خصومة سابقة ثانية بين وكيلة طالب نقل الدعوى وقاضي التحقيق، والزمت طالب نقل الدعوى بالنفقات القانونية وتغريمه بمبلغ 500.000 ل.ل.