Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2006

Court
تمييز مدني
Number
54/2006
Date
31/05/2006
President
لبيب زوين
Members
نايفة، شبطيني العم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط، الامر غير الحاصل في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي قضى بعدم توافر الحق بالايجار سندا للمادة 12 من قانون 160/92، فلا يكون قد فصل بالاسقاط من حق التمديد لتلك الاجارة، بل بعدم قيام الحق بالاستفادة من عقد ايجار اساسي، وبالتالي فان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز.