Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- نايفة، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط، الامر غير الحاصل في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي قضى بعدم توافر الحق بالايجار سندا للمادة 12 من قانون 160/92، فلا يكون قد فصل بالاسقاط من حق التمديد لتلك الاجارة، بل بعدم قيام الحق بالاستفادة من عقد ايجار اساسي، وبالتالي فان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز.